النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية نافذ

المادة 74

المادة 74

(المعدلة بالمادة الاولى من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926)

اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا اعتراضا معترفا بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلت الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق ملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة سندات مكتوبة ان المودع لم يكن جاهلا عند اجراء الايداع ان الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اولا.

المادة 74 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165629/article/74/