المادة 79
(المعدلة بالمادة 5 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926
والمتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946): وبموجب القرار 245 تاريخ 23/2/83
يرسل صاحب الماركة او وكيله طلبا خطيا عليه ورق بول الى مدير المكتب ويجب ان يذكر في الطالب الشروح الاتية والا يكون الطلب باطلا:
1- اسم ولقب وكنية وجنسية المودع ومحل اقامته.
2- عند اللزوم التعليمات ذاتها عن الوكيل.
3- نوع التجارة او الصناعة التي يتعاطاها المودع.
4- وصف الماركة وصفا موجزا جدا.
5- الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة.
6- تذكر عند اللزوم الايداعات السابقة للماركة نفسها في
الخارج.
7- يذكر عند اللزوم تاريخ الوكالة التي يعرف بموجبها وكيل
الشخص المودع.
ويجب ان يرفق الطلب بالاوراق الاتية ولا يكون باطلا:
أ- نسختين من انموذج الماركة مع ذكر اللون والقياس عند
اللزوم.
ب - النسخة الاصلية للوكالة التي يعرف الوكيل بموجبها
ج- تنحيسة (كليشة) الماركة
يلحق بالطلب اذا امكن نسخة من شهادات الايداع التي قد تكون اعطيت عن هذه الماركة في الخارج او شهادات القبول الموقت في المعارض او الاسواق التجارية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 5) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 1, 03/03/1983
"مادة 1: الغي نص الفقرة "5" من المادة 79 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 5- الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 5) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 1, 03/03/1983
الغي نص الفقرة "5" من المادة 79 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي:
5- الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة.