المادة 84
(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
والمعدلة بموجب القرار 245 تاريخ 23/2/83
يذكر في شهادة الايداع المسلمة للمودع او وكيله:
1- نمرة الماركة المودعة.
2- تاريخ وساعة الايداع.
3- مدة الايداع.
4- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة المودع.
5- يذكر عند اللزوم اسم وكنية ومحل اقامة الوكيل.
6- ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.
7- الايداعات التي قد تكون جرت سابقا في الخارج.
تلصق نسخة الماركة الثانية المقدمة مع الطلب على الشهادة
في خانة مفروزة لهذه الغاية ويختم عليها بخاتم المكتب .
فقرة مضافة بموجب القرار 245 تاريخ 23/2/83
8 - يستوفى كل من هذه الرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة..
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 6) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 3, 03/03/1983
"مادة 3: الغي نص الفقرة "6" من المادة 84 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 6- ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 6) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 3, 03/03/1983
الغي نص الفقرة "6" من المادة 84 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي:
6- ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.