المادة 86
(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):
ان الرسوم الواجب دفعها عند الايداع الاول او عند طلب
التجديد قد حددت كما يلي: (1)
الماركة الشخصية--------------------ليرة لبنانية
الايداع الاول لمدة 15 سنة--------------15
الايداع الاول لمدة 30 سنة--------------30
الايداع الاول لمدة 45 سنة--------------45
الايداع الاول لمدة 60 سنة--------------60
اما الايداعات المجددة فيدفع عليها 15 ليرة لبنانية عن كل
مدة 15 سنة
الماركات المشتركة--------------------ليرة لبنانية
الايداع الاول لمدة 15 سنة-------------40
الايداع الاول لمدة 30 سنة-------------60
الايداع الاول لمدة 45 سنة-------------80
الايداع الاول لمدة 60 سنة------------100
اما الايداعات المجددة فيدفع عليها 40 ليرة لبنانية عن كل مدة 15 سنة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون تاريخ 10/12/1946, المادة 1, 18/12/1946
مادة وحيدة: بسبب الظروف التي نشأت عن حالة الحرب تمدد حتى 31 ك1 سنة 1946 جميع المهل المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية باريس الدولية المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 وفي المادة 45 المعدلة بالقرار رقم 164 تاريخ 8 ك1 سنة 1938 وفي المادتين 60 و86 من القرار رقم 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية بحق الاشخاص القاطنين خارج الجمهورية اللبنانية.
بيروت في 10 ك1 سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدي المنلا
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سعدي المنلا
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 4, 03/03/1983
"مادة 4: اضيفت الى نهاية نص المادة 86 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 الفقرة التالي نصها: يستوفى كل من هذه المرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة, فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 4, 03/03/1983
اضيفت الى نهاية نص المادة 86 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 الفقرة التالي نصها:
يستوفى كل من هذه المرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة, فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة.