جميع التشريعات

قرار رقم 34 16/12/1976

تأليف لجنة عليا لاصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
16/12/1976
الجريدة الرسمية
العدد 1, 24/02/1977, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 16/12/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 1/12/1976 القاضي بتشكيل

الحكومة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/12/1976 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تؤلف لجنة عليا قوامها السادة:

- عمر مسيكه

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة.....رئيسا

- احمد ملك

المفتش العام في ادارة التفتيش المركزي

- المهندس متري نمار......اعضاء

مدير عام السياحة

- ايلي عيد

رئيس مصلحة في وزارة المالية

- المهندس موريس صفا

مدير المباني في المديرية العامة للطرق والمباني.

.

المادة 2

مادة 2:

مهمة اللجنة اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة من اجل:

1- ترميم واصلاح الابنية التي تشغلها الادارات العامة والمؤسسات العامة المتضررة بفعل الحوادث .

2- تأمين التجهيزات والمفروشات واللوازم والاليات الاولية اللازمة للادارات المتضررة تمكينا لها من القيام باعمالها.

3- اتخاذ اية تدابير اخرى تقتضيها اعادة العمل في هذه الادارات (كاستئجار او تجميع ادارات في مبنى واحد موقتا...).

المادة 3

مادة 3:

تتبع اللجنة في اعمالها اصولا خاصة تحدد في نظام عملها.

المادة 4

مادة 4:

ينشأ لدى مصرف لبنان حساب خاص باسم اللجنة لتغطية النفقات التي يستلزمها تنفيذ مهمتها ويتغذى من السلفات والاموال التي توضع بتصرفها. ويخصص لهذه الغاية مبلغ خمسة عشر مليون ليرة يوضع في مصرف لبنان تحت تصرف اللجنة.

المادة 5

مادة 5:

تحدد اللجنة نظام عملها ويصبح نافذا بعد اقترانه بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6:

يحق للجنة ان تؤلف لجانا فرعية وان تحدد مهامها, وان تستعين بمن تراه من الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة.

بيروت , في 16/12/1976

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص