النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 نافذ

المادة 16

المادة 16

على المتدرج ان يداوم تدرجه دون انقطاع طيلة مدته المحددة, واذا انقطع عن متابعته دون عذر مقبول وجب على المحامي الذي يتدرج في مكتبه ان يعلم مجلس النقابة بالامر خلال خمسة عشر يوما.

المادة 16 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165641/article/16/