النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 نافذ

المادة 4

المادة 4

على المحامي المسجل في نقابة بيروت ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب في نطاق النقابة, ولا يجوز ان يكون له مكتب في نطاق نقابة اخرى.

لا يجوز الا للمحامي المسجل لدى نقابة بيروت ان يتخذ مكتبا ضمن نطاق هذه النقابة.

المادة 4 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165641/article/4/