النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 نافذ

المادة 41

المادة 41

مع مراعاة احكام المادتين 93 و115 من قانون تنظيم المهنة, على نقيب المحامين, عندما يطلب اليه محام اجنبي الترخيص له بالمرافعة في قضية امام المحاكم اللبنانية, ان يتحقق من قيد المحامي المذكور في جدول المحامين العاملين في النقابة الاجنبية التي ينتمي اليها. ويشترط لمنح الترخيص اشراك محام لبناني بالمرافعة مع المحامي طالب الترخيص في القضية المطلوب الترخيص لاجلها.

المادة 41 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165641/article/41/