المادة 41
مع مراعاة احكام المادتين 93 و115 من قانون تنظيم المهنة, على نقيب المحامين, عندما يطلب اليه محام اجنبي الترخيص له بالمرافعة في قضية امام المحاكم اللبنانية, ان يتحقق من قيد المحامي المذكور في جدول المحامين العاملين في النقابة الاجنبية التي ينتمي اليها. ويشترط لمنح الترخيص اشراك محام لبناني بالمرافعة مع المحامي طالب الترخيص في القضية المطلوب الترخيص لاجلها.