النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 نافذ

المادة 81

المادة 81

اذا حصل خلاف او صعوبة بين المحامين او بينهم وبين قاض , فعلى المحامي ان لا يعقد الخلاف وان يعرض الامر على النقيب او على احد اعضاء مجلس النقابة الحاضر في قصر العدل.

المادة 81 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165641/article/81/