النص الكامل

قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحول من اجل استيفاء الضرائب والرسوم, العملات الاجنبية الوارد ذكرها في العقود والتعهدات والوثائق وسائر التحريرات المنشأة في لبنان على اساس السعر الحر, الا اذا كان القانون ينص على خلاف ذلك. اما العقود والتعهدات والوثائق وسواها من التحريرات المنشأة في الخارج فيجري تحويلها على اساس السعر الرسمي من اجل استيفاء الضرائب والرسوم المتوجبة عليها.

المادة 1 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165647/article/1/