النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يمكن لصاحب العلامة أن يطلب من المحكمة وضع بيان لجنس ونوع وكمية المصنوعات والمواد التي يدعي بأنها وسمت (دمغت) إضرارا بمصلحته وخلافا لأحكام هذا النظام ويمكنه أيضا إذا دعت الحالة طلب حجز تلك المصنوعات والمواد بموجب أمر تصدره المحكمة. وهذا الأمر يصدر بناء على طلب المستدعي وعلى إبرازه شهادة الإيداع التي تثبت أن علامته قد سجلت. فتعين المحكمة إذا دعت الحالة خبيرا ليعاون مأموري العدلية المنتدبين لذلك. إذا طلب حجز هذه المصنوعات يمكن للمحكمة قبل أن تصدر أمرا بالحجز أن تطلب من صاحب العلامة تأمينا إذا رأت ضرورة لذلك. يبلغ من في حوزته تلك المصنوعات والمواد التي صار وضعها وإلقاء الحجز عليها نسخة من أمر المحكمة ومن السند المؤذن بدفع التأمين إذا طلب هذا التأمين. وإذا وقع خلل المعاملات المذكورة أعلاه أي إذا لم تبلغ تلك النسخة فالمعاملات التي تمت تعتبر لاغية ولا يعمل بها ويغرم الموظف المسبب بالعطل والضرر.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165668/article/12/