النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: إن المساطر أو الرسوم الأصلية للعلامة يصير إلصاقها في صفحة من سجل مخصص لها تحت مسؤولية مدير مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية. يدون أيضا في ذلك السجل: أولا ـ تاريخ الإيداع. ثانيا ـ اسم صاحب العلامة. ثالثا ـ مهنة ومحل سكن صاحب العلامة. رابعا ـ الدلالة على نوع المصنوعات والأصناف المخصصة لها العلامة. خامسا ـ العد المتسلسل. سادسا ـ اسم ولقب ومهنة ومحل سكن الوكيل أو المفوض إذا أناب صاحب العلامة عنه أحدا وكذلك تاريخ ومكان إعطاء وتقييد التوكيل الذي يؤهل ذلك الوكيل أو المفوض أهلية قانونية. ويجب التوقيع أيضا على هذه الإيضاحات وختمها من قبل صاحب العلامة أو وكيله. وتقيد المسطرة الثانية المحفوظة في قلم كتاب محكمة الاستئناف ويوقع عليها وفقا لهذه القواعد عينها.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165668/article/8/