النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 نافذ

المادة 14

المادة 14

تؤمن اعمال الدلالة بالمناوبة وفقا لترتيب يعينه رئيس المرفأ. ولا يحق لهذا الرئيس ان يحور هذا الترتيب الا بصورة استثنائية حتى ولو كان طالب التحوير احد قباطنة المراكب . لا يجوز لاي مركب كان ان يدخل المرفأ في اثناء قيام مركب اخر بمناوراته للخروج منه وما دام هذا المركب لم يجتز بعد تماما بوغاز المرفأ.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165686/article/14/