النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 نافذ

المادة 22

المادة 22

كل عطل يحدث في معدات دائرة الدلالة في اثناء اعمال الدلالة من اصعاد الدليل الى المركب او انزاله منه يكون على عاتق المركب الا اذا وقع ذلك على اثر خطأ جسيم من قبل المأمورين المسؤولين عن هذه المعدات . يسلم القبطان الدليل بناء على طلبه شهادة تثبت هذا العطل. واذا رفض القبطان اعطاء هذه الشهادة اثبت ذلك بتحقيق وجاهي يقوم به رئيس المرفأ.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165686/article/22/