جميع التشريعات

قرار رقم 1372 13/04/1922

البحث عن الاشياء الساقطة في مياه الموانىء

النوع
قرار
الرقم
1372
التاريخ
13/04/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1548, 12/04/1922, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1372 تاريخ 13/04/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية في سوريا

ولبنان.

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8

ت 1 سنة 1919 و25 ت 2 سنة 1920 وبناء على البند 26 الفصل

الخامس من النظام العثماني بشأن رئاسات الموانىء.

وبناء على القرار عدد 949 الذي خصت دائرة البحرية التجارية بموجبه

ببوليس -

الموانيء البحري وبما انه يهم ان يوضع حد للاعمال المغايرة للقانون في

تعاطي-

مهنة الغواصين في الموانيء سواء اكان هؤلاء عارين عن ثيابهم او لابسين

الاجهزة.-

وحفظ الحق في البحث عن الاشياء الساقطة في الماء في الموانىء باصحاب

هذه-

الاشياء او وكلائهم دون سواهم.

وبعد اخذ رأي مدير الاشغال العمومية ومدير المالية

والمستشارين التشريعي والقضائي لدى القومسارية العليا.

وبناء على اقتراح السكرتير العام في القومسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان البحث عن الاشياء الساقطة في مياه الموانىء يخص اصحاب تلك الاشياء دون سواهم بواسطة المستخدمين واللوازم التي يختارونها بشرط اتباع الاحكام المنصوص عنها في المواد الآتية:

المادة 2

اثناء الاربع والعشرين ساعة السابقة للحادث على صاحب او مستلم الاشياء او المواد التي سقطت في الماء او ربان السفينة الناقلة لها او وكيلها ان يسلم مكتب الميناء بيانا يوضح فيه علامات تلك الاشياء واهم قياساتها والبلاد الواردة منها الخ والظروف التي سقطت باثنائها في الماء وموضع سقوطها بالضبط جهد المستطاع (يدل على ذلك المكان الة العوم اذا كان ذلك في الامكان) وكيفية البحث والمستخدمين الذين ينوي استخدامهم ومدة العمل المحتملة وهذا البيان الذي يعد طلبا بالشروع في العمل يجب ان يقدم على اربع نسخ

المادة 3

يعطي رئيس المرفأ او مأمور الدائرة البحرية التجارية الاذن ويحدد به الساعات والاوقات المسموح بالعمل فيها ويعين عند اللزوم الاوامر الخصوصية الواجب رعايتها. وتدرج هذه البيانات في النسخ الاربع المذكورة اعلاه

المادة 4

يسلم مقدم الاستدعاء نسختان فيحتفظ باحداهما ويعطى الاخرى لمتولي الاخراج وهذا يعلم عليها من الرئيس الخاص للمرفأ. ويحتفظ رئيس المرفأ بالنسخة الثالثة في خزانة الاوراق ويسلم النسخة الرابعة لمكتب الجمرك كي تتمكن هذه الدائرة من مراقبة العمل. ويتناول مأمورو الجمارك المنتدبون لهذا العمل المكافأة المقررة في الانظمة المرعية الاجراء

المادة 5

يتفق صاحب الاشياء والمستخرج بملء الحرية على الشروط فيما بينهما

المادة 6

ممنوع منعا باتا البحث عن الاشياء او المواد الساقطة في مياه الموانىء من غير اصحاب تلك الاشياء او وكلائهم او بدون اذن رئيس المرفأ وذلك لان شركة المرفأ هي المكلفة السهر على بقاء وغور الموانىء في حالة جيدة. ولذلك لن يسمح باعطاء اذن خاص لتعاطي مهنة الغوص

المادة 7

يصير تعقب المخالفات لاحكام هذا القرار لدى ثبوتها وفقا لاحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من نظام البوليس بشأن الزوارق (قرار عدد 1360). يعاقب مرتكبو تلك المخالفات بجزاء نقدي من ليرتين الى عشر ليرات لبنانية واذا تكررت المخالفة ففضلا عن الجزاء النقدي الذي يمكن مضاعفته يعاقب المخالفون بضبط المواد التي استخدموها للانقاذ

المادة 8

على ضباط ورؤساء المرافىء ومأموري دائرة الجمارك والمفوضين الخصوصيين لبوليس المرافىء ان ينفذ هذا القرار كل في ما خصه بيروت في 13 نيسان سنة 1922 القومسير العالي بالوكالة الامضاء: روبر دي كه