النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 20/03/1925 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان المستوردين الذين يهملون مسك السجل المنصوص عنه في المادة الاولى او التأشير عليه من قبل مأمور الجمرك او يثبتون في السجل قيودات كاذبة يعاقبون بالسجن من 5 ايام الى شهرين وبجزاء نقدي من 10 ليرات الى 200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يعاقب بالعقوبات نفسها اصحاب المستودعات الذين يهملون مسك السجلات المذكورة في المادة الثانية او الذين يقيدون في هذه السجلات قيودات كاذبة او الذين لا يعملون بموجب الشروط المذكورة في المادة الثالثة المعينة فيها الشروط الواجب مراعاتها لحفظ كيانوس السوديوم.

المادة 5 من قرار رقم 78 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165696/article/5/