النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 20/03/1925 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: كل ناقل كيانوس لم يعمل بموجب احكام المادة السادسة وكل شخص عالج الكيانوس بدون الاجازة المذكورة في المادة السابعة يعاقب بجزاء نقدي قدره من 2 الى 20 ليرة لبنانية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل صاحب مستودع ترك عن علم منه شخصا آخر غير حائز على الرخصة المذكورة يعالج الكيانوس المودع عنده وكل شخص اهمل اعطاء التعليمات المذكورة في المادة الثامنة.

المادة 9 من قرار رقم 78 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165696/article/9/