جميع التشريعات

قرار رقم 356 30/05/1963

يتعلق بسيارات المازوت

النوع
قرار
الرقم
356
التاريخ
30/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/06/1963, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 356 تاريخ 30/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 12659 تاريخ 29/4/1963

بناء على احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ

10/6/1961 ولاسيما المادتين الثالثةوالسادسة منه

بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2

ايار سنة 1963

بناء على القرار رقم 76 تاريخ 13/3/1962

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 76 تاريخ 13/3/62 توقف عن السير جميع سيارات النقل (شاحنات واوتوبيس ) الخصوصية والعمومية مهما كان تاريخ صنعها, باستثناء سيارات الشحن المعدة للنقل بين لبنان واي بلد اخر خلال مهلة اقصاها الساعة 24 من يوم 21 حزيران سنة 1963

المادة 2

كل سيارة نقل لا تتوقف عن السير بمحركها المازوت في الموعد المحدد في المادة الاولى اعلاه تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من جميع المنح والتعويضات المخصصة له.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار سنة 1963

الامضاء: فيليب بولس