ان وزير الداخلية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 12659 تاريخ 29/4/1963
بناء على احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ
10/6/1961 ولاسيما المادتين الثالثةوالسادسة منه
بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2
ايار سنة 1963
بناء على القرار رقم 76 تاريخ 13/3/1962
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 76 تاريخ 13/3/62 توقف عن السير جميع سيارات النقل (شاحنات واوتوبيس ) الخصوصية والعمومية مهما كان تاريخ صنعها, باستثناء سيارات الشحن المعدة للنقل بين لبنان واي بلد اخر خلال مهلة اقصاها الساعة 24 من يوم 21 حزيران سنة 1963
كل سيارة نقل لا تتوقف عن السير بمحركها المازوت في الموعد المحدد في المادة الاولى اعلاه تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من جميع المنح والتعويضات المخصصة له.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايار سنة 1963
الامضاء: فيليب بولس