المادة 1
مادة 1: تستثنى من تقديم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 كميات الترابة المشحونة بواسطة البواخر فقط ويستعاض عن هذه الشهادة ببراءة ذمة من الجمارك اللبنانية وشهادة مرور هذه الكميات الى الخارج وتأشيرة الجمارك على اجازة النقل وبوليصة الشحن المصدقة من شركة البواخر ويعطى المصدرون مهلة شهر واحد لتقديم هذه المستندات تمهيدا لاستعادة الرسم