المادة 8
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعتبر اخلال بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
مرسوم رقم 11545 تاريخ 10/04/1948 نافذ
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعتبر اخلال بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
المادة 8 من مرسوم رقم 11545 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165723/article/8/