النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

يجوز لمستشار المعارف المفتش العام للمؤسسات الفرنساوية بناء على طلب يقدمه له الناشرون في سوريا ولبنان ان يرخص في نشر وبيع مؤلفات ادبية او علمية او فنية منشورة سابقا لمؤلفين موجودين في بلاد عدوة او بلاد يحتلها العدو.

لا يجوز اعطاء هذا الترخيص بشأن مؤلفات منشورة في بلاد محايدة او حليفة, عندما يكون نشرها في هذه البلاد معروفا في سوريا ولبنان.

المادة 1 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165724/article/1/