النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس نافذ

المادة 10

المادة 10

يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية: كل ربان سفينة راسية داخل سطح الماء وكل مستحم موجود داخل سطح الماء لم يخل سطح الماء بعد ثلاثين دقيقة من صدور الامر اليه بذلك. كل من يتعاطى صيد السمك داخل سطح الماء. كل من يرمي في البحر فرضة طرابلس وخارج سطح الماء اشياء يمكنها ان تعوم على وجه الماء. يجوز تأمينا لدفع الجزاء توقيف السفينة الموجودة فيها المخالف .

المادة 10 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/ar/law/165728/article/10/