النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس نافذ

المادة 3

المادة 3

(المعدلة بالمادة 2 من القرار 26 تاريخ 9 أذار سنة 1938):

كل سفينة راسية في المنطقة المثلثة الزاويا الموصوفة في المادة 2 تعتبر موجودة فيها مهما كان مجال دورانها حول مرساتها ومهما كان طول سلسلتها. يجب على ربان كل سفينة (بخارية او بمحرك او بشراع او بمقاذيف ) راسية داخل سطح الماء ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لاخلاء سطح الماء في الثلاثين دقيقة التي تلي اول امر يعطيه اياه اي مأمور كان له الصلاحية اللازمة. على ضابط مرفأ طرابلس على طلب ممثل السفينة الهوائية صاحبة الشأن ان يزيل كل عائق (من سفن وعوامات الخ...) من قسم او من كامل المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 وفي حال غياب الممثل المذكور يقوم ضابط المرفأ بهذا التدبير كل مرة يرى ذلك لازما.

المادة 3 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/ar/law/165728/article/3/