المادة 20
يجب على النواطير تأمين حماية وصيانة ما يأتي:
أ- جميع المباني والبيوت والفنادق والطرق القروية والجسور والينابيع واقنية المياه (قانون الجزاء المادة 249).
ب - الحظائر, والطرق والبيادر العامة (قانون الجزاء - المادتان 244 و264).
ت - المعابد والكنائس والمباني الاثرية والقبور والاثار والعاديات (قانون الجزاء - المادة 133).
ث - الاعمدة والاسلاك التلغرافية والتلفونية وتوابعها وعلامات المساحة (قانون الجزاء - المادتان 234 و235. ونظام الجندرمة المادة 186).
ج- الطرق الحديدية ومنع كل عمل من شأنه ان يعيق المرور (نظام الجندرمة - المادة 186). وفضلا عما ذكر يجب عليهم:
1- ان يمنعوا تحويل مياه الاقنية وانصبابها على الاراضي والطرق العامة (قانون الجزاء - المادة 247).
2- ان يقوموا بتطبيق نظام الري الذي تتبعه مجالس البلديات ومجالس القرى, او عند عدم وجودهما, مجالس الاختيارية في المحل.