المادة 7
ان تعيين النواطير يجري مبدئيا في اول كانون الثاني من كل سنة. ومدة خدمتهم سنة واحدة. غير انه يحق للقائمقام ان يحدد لهم مدتهم اثني عشر شهرا اخرى بعد موافقة المجلس البلدي او مجلس القرية, او السلطات المحلية المبينة في المادة الخامسة عند عدم وجود احد المجلسين المذكورين. وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة المذكورة آنفا.