النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 نافذ

المادة 16

المادة 16

كل قسم من البضائع وضع به "وصل لامر" او "شهادة دخول" لا يجوز ان يشتمل الا على الطرود المجموعة في مطرح واحد, ويجوز بناء على طلب حامل هذه السندات ان تقسم البضاعة المودعة الى قدر ما يريد من الاقسام, وابدال السندات الاصلية, بعدد من السندات يوازي عدد اقسام البضاعة. واما مصاريف التمغة "البول" التي تتأتى من تغيير هذه السندات فعلى حساب مودع البضائع.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165732/article/16/