النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 نافذ

المادة 27

المادة 27

اذا كان التجيير بقصد الرهن فيجب ان يذكر فيه علاوة على الشروح المنصوص عنها في المادة الخامسة عشر قيمة الدين بجملته رأس المال والفوائد الجاري عليه الرهن ويذكر ايضا تاريخ استحقاقه. ان هذا التجيير يقوم مقام صك رهن البضائع للشخص المجير الوصل باسمه.

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165732/article/27/