المادة 6
يحظر على مستثمري المخازن العمومية ان يتعاطوا مباشرة او غير مباشرة لحسابهم او لحساب غيرهم اي تجارة كانت او مضاربة تتعلق بالبضائع المودعة عندهم ويجوز لهم ان يتكلفوا بالاشغال والمعاملات الجمركية واعلان تفريغ البضائع وشحنها وطلب ادخال البضائع الى المستودع, واخراجها منه, واعلان دخولها, وخروجها, ونقلها, وتبديلها, وتسديد مصاريف الشحن, وغيرها, بين القبطان واصحاب البضائع المودعة عندهم, واعمال النقل والاعمال المختصة بالكميونات والمواعين, ويجوز لهم ايضا ان يتكلفوا باجراء الضمان على البضائع المودعة عندهم بناء على اوامر اصحابها. ويجوز لهم عدا ذلك ان يتكلفوا بجميع الاعمال التي غايتها تسهيل علاقات التجارة والملاحة مع مخازنها.