النص الكامل

نظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا لبنان نافذ

المادة 1

المادة 1

ان النص المنشور فيما بعد المختص "بنظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا ولبنان" يكون مرعي الاجراء ابتداء من يوم اعلانه:

نظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا ولبنان.

البند 1-

ان ملاك الزوارق والمواعين الذين يحترفون نقل الركاب والبضائع بالزوارق داخل ميناء واحد او خليج واحد لا يسمح لهم باحتراف صناعتهم الا بعد اتمام المعاملات الآتية:

1- يجب اولا على اصحاب الزوارق والمواعين الحصول من مكتب رئاسة المرفأ على شهادة قيد المركب ووضعه مع نسخة مصدقة عن الملكية وهي الاوراق الوحيدة التي تطلب من الزوارق والمواعين المذكورة.

2- ولدى حصولهم على هاتين الورقتين وعلى الوصولات المثبوت بها دفعهم للرسوم المبينة في المادة 3 الآتية يتقدمون الى الرئيس الخصوصي للمرفأ حيث يجب عليهم التصريح باسماء من يريدون استخدامهم من النوتية سواء كان بصفة رؤساء زوارق او مجذفين على ان يكونوا طيبي السيرة وان يتجاوز عمرهم الرابعة عشرة.

وعلى ملاكي الزوارق والمواعين ايضا ان يستحصلوا لكل من النوتية على صفحة بنمرة القيد وعلى اذن خاص يقرر مدير الامن العام نصه فيما بعد.

3- ويجب عليهم فيما خلا ذلك ان يتمموا الاوامر المتعلقة بالعلامات التي تلصق على المراكب والشروط المادية الموضحة ادناه.

4- يتكلفون باحترام هذا النظام التعريفات التي امرت بها السلطة ذات الصلاحية.

البند 2 -

بعد اتمام هذه الشروط يجري الرئيس الخصوصي للمرفأ قيد النوتية في دفتر وضع خصيصا لهذا الغرض وتصدق الرخص ويشير الى نمرة رقم القيد الواجب وضعها على الصفائح والذي يجب ان يكون مطابقا لنمرة الرخصة.

البند 3 -

يعمل بالرخصة لمدة ثلاثة اشهر. ويجب طلب رخصة جديدة قبل السادس من شهر كانون الثاني والخامس من نيسان والخامس من تموز والخامس من تشرين الاول وتحرر الرخصة وتعطى لدى تقديم الوصل الذي اعطاه الجمرك بشأن دفع الرسم الشهري الواجب دفعه في مهلة لا تزيد عن ثلاثة ايام بعد انتهاء الشهر المستحق. ولا تعطي مكاتب المواني ورقة مؤذنة بدفع الرسم الشهري الذي يدفعه اصحاب المراكب لصندوق الجمرك الا بعد تقديم الوصولات عن:

1- الرسوم المحلية اذا كانت تمت الرسوم التي يجب دفعها في اثناء المدة الموضحة اعلاه.

2- الرسوم الواجب دفعها للشركات صاحبة امتياز المرافىء وتحسب تلك الرسوم بموجب الايضاحات المحررة على شهادة القيد وتدفع في المدة عينها.

ويجب ان تقدم الرخصة قبل الخامس من كل من الشهرين الاخيرين لربع السنة للرئيس الخاص في المرفأ ليعلم عليها ويجب على هذا الرئيس ان يرفض اعطاء علامته وان يسحب الرخصة وصفيحة القيد من النوتية المجهزين للمراكب الذين ليس في امكانهم تقديم وصل الجمرك بشأن دفع الرسم الشهري عن الشهر المستحق الذي يعطى مع التحفظات عينها المذكورة اعلاه.

كل زورق او ماعونة يستعملها صاحبها دون ان يحصل بالطريقة القانونية على الرخص وصفائح القيد المطلوبة لتجهيز ذلك الزورق او اذا كانت قد سحبت منه تلك الاوراق فيوضع الزورق او الماعونة في المستودع. ولا تعاد تلك الرخص والصفائح الا بعد ثبوت الرسم الشهري يموجب وصل من الجمرك يجب تقديمه.

البند 4 -

يجب على النوتية واصحاب المواعين ان يحملوا معهم اثناء اشغالهم الرخص التي لديهم وان يضعوا صفائحهم على ذراعهم اليسرى بشكل واضح والا تعرضوا لجزاء نقدي قدره 25 قرشا لبنانيا تضاعف قيمته اذا تكرر الجرم بعدد المخالفات على ان لا يتجاوز ذلك الجزاء النقدي الماية قرش لبناني. ولا يسمح مطلقا ان يعيروا الرخصة او الصفيحة لاشخاص اخرين والا تعرضوا لجزاء نقدي قدره 25 قرشا لبنانيا للمخالفتين الاوليين اما الثالثة فيكون جزاؤها خمسين قرشا لبنانيا وفضلا عن ذلك يمكن سحب الصفيحة والرخصة منهم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما النوتية واصحاب المواعين الذين يحترفون مهنتهم دون ان يكون لديهم صفيحة او رخصة او بعد ان يكون قد سحبت منهم تلك الصفيحة او الرخصة يتعرضون لجزاء نقدي قدره مئة قرش لبناني.

البند5 -

صاحب الزورق او رئيسه عند عدم وجود الاول مضطر ان يطلع الرئيس الخصوصي للمرفأ على كل تغيير يطرأ في شكل تجهيز زورقه والا تعرض لجزاء نقدي قدره 25 غرشا لبنانيا.

البند6 -

يجب ان يكتب في صدر الزورق باحرف واضحة جدا باللغتين الافرنسية والعربية مقدار المسافرين او الامتعة التي يحظر قطعيا على النوتي ان يتجاوزها والا تعرض لجزاء نقدي قدره ماية قرش لبناني واذا تكررت المخالفة فالجزاء النقدي مضاعف ولمنعه بتاتا من احتراف النوتية في المرفأ.

اما المقادير فهي الآتية:

زورق محموله اقل من طن واحد مسافران

زورق محموله اقل من طن واحد اربعة مسافرين

زورق محموله اقل من طن ونصف طن ستة مسافرين

زورق محموله اقل من طنين ثمانية مسافرين

زورق محموله اقل من طنين ونصف طن تسعة مسافرين

زورق محموله اقل من ثلاثة اطنان عشرة مسافرين

(ملحوظة) امتعة راكب تحل محل راكب

البند 7 -

ان التعريفة المطبوعة باللغتين العربية والافرنسية الملصقة على لوحة يوقعها الرئيس خصوصا للمرفأ ويضع عليها ختمه يجب ان تبرز لدى كل طلب من المسافرين ولدى كل امر يصدره مأمورو المرفأ.

وكل شكوى من احد الركاب تتبين صحتها بشأن طلب استيفاء اجرة تزيد عن اسعار التعريفة يتعرض المشكو منه للعقوبات الموضحة في المادة السادسة المذكورة اعلاه

البند 8 -

على اصحاب الزوارق والمواعين وغيرها من السفن الملحقة بها والسفن القاطرة الخ... ان يخضعوا لاحكام نظام المرفأ وللاوامر الصادرة عن رئيس الميناء بشأن وقوف وسير هذه السفن الصغيرة والا تعرضوا لجزاء نقدي خمسين الى مايتي قرش لبناني ما عدا ما يترتب عليهم للغير من العطل والضرر من جراء عدم رضوخهم للاحكام والاوامر.

لا يجب في اية حالة كانت ان يعوق النوتية حركات البواخر الداخلة الى الموانيء او الخارجة منها وكل تعطيل يلحق بهم في مثل هذه الظروف لا يسمع لهم شكوى به ولا يلتفت اليه.

البند 9 -

يحظر بتاتا على النوتية واصحاب المواعين الدنو من سفينة لم تحصل بعد على حرية المخالطة التي لم يكن قد تم فيها مراقبة المسافرين وذلك سواء كان خارج الميناء او داخله.

ويعطى الاذن بالاقتراب من البواخر والسفن المقلة ركابا باشارة من الرئيس الخصوصي للمرفأ ويعاقب مخالفوا هذه الاوامر بالعقوبات المذكورة في المادة 6 المذكورة اعلاه والدنو من السفن يجب ان يتم بنظام بدون صياح او عرقلة مرور الركاب الذي يجب على النوتية ان يعاملوهم معاملة لائقة.

البند 10 -

يمنع من العمل مدة 15 يوما واذا تكررت المخالفة يمنع نهائيا ويعاقب كمهرب.

1- كل نوتي يأخذ ركابا او ينزلهم او يأخذ امتعة او ينزلها بعيدا عن الجهات التي يخصصها بوليس الجمرك لهذا الغرض.

2- كل نوتي يشتغل اثناء الليل لا يكون معه مصباح موقد(وتنطبق هذه الفقرة على المواعين وغيرها من السفن التابعة

لها التي تسير ليلا داخل الميناء)

البند 10 -

(مكرر مضاف بموجب القرار 1837 تاريخ 4 شباط 1923)

يجب ان تغطى المواعين المشتملة على بضائع مدة الليل وفي ايام البطالة وعلى الاعم في كل توقف عن التفريغ لمدة تتجاوز الساعتين بمشمعات مشدودة جيدا.

يجب ان يوضع في الليل حارس قرب كل ماعون او مجموع مواعين مشدودة بعضها الى بعض وحاوية على بضائع.

كل مخالفة لاحكام هاتين الفقرتين تستوجب جزاء نقديا يتراوح بين 25 و100 غرش لبناني على ملتزمي التفريغ والشحن بالمواعين ان يهتموا مباشرة في ان ينفذ مستخدموهم الاحكام المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية وهم والحالة هذه مسؤولون فيما يختص بالجزاء عن المخالفات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة.

البند العاشر ثلاثا -

(مضاف بموجب القرار 1837 تاريخ 4 شباط 1923)

ممنوع ان ترسي المراكب الشراعية بالقرب من المواعين او ان تربط اليها ومخالفة ذلك تستوجب جزاء نقديا يتراوح بين 50 و200 غرش

البند 11 -

يحقق المخالفات للاحكام المذكورة اعلاه ضباط ومأمورو رئاسات الموانيء والبوليس الخاص بالموانىء ومأمورو الجمارك وكل من رجال الدرك.

وترسل المحاضر للمدعين العموميين لدى المحاكم البدائية طبقا لاحكام اصول المحاكمات الجزائية.

البند 12 -

ان صافي المدخول من الجزاآت النقدية المتوجبة الموقعة بموجب هذا النظام يخصص للميزانية المدرجة فيها دائرة رئاسات الموانىء وذلك بعد حسم خمس قيمته الذي يخصص للمأمور الذي حرر محضر المخالفة.

تدفع لصندوق الجمرك في الميناء الذي ثبت وقوع المخالفة فيه وتسدد من هذا الصندوق المكافآت عن الجزاءات النقدية وذلك بموجب بيانات صرف يضعها الضباط ورؤساء المرافىء.

البند 13 -

يستثنى من الاحكام الموضحة في هذا النظام زوارق السفن الحربية والزوارق التي تخص الدوائر الرسمية (القومسارية العليا والقاعدة الحربية ورئاسات الموانيء ودائرة الجمرك والصحة وخفر المعابد والسواحل) والزوارق الخاصة حقيقة بالقنصليات.

البند 14 -

على ضباط ورؤساء المرافىء ومفوضي البوليس الخصوصيين في الموانيء تنفيذ هذا النظام كل في ما يخصه.

المادة 1 من نظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/165733/article/1/