النص الكامل

قانون تاريخ 09/03/1944 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثامنة والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 135 المذكور كما يلي: ان جميع المخالفات لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي التي لم يحدد لها عقوبات وجميع الاعمال او المحاولات الرامية الى التملص من تأدية الرسوم المترتبة على الكبريت والقداحات والاجهزة تستوجب حجز البضاعة ومصادرتها وتأدية غرامة توازي عشرة اضعاف قيمتها

المادة 3 من قانون تاريخ 09/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165740/article/3/