جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 293 17/12/1942

يتضمن نظام هيئة مصلحة الاثار

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
293
التاريخ
17/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 1, 15/03/1943, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 293 تاريخ 17/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف هيئة مصلحة الاثار من: اولا- هيئة الملاك 1- الهيئة الفنية 2- الهيئة المراقبة ثانيا- الهيئة المساعدة 1- المعامل 2- الحراس

المادة 2

مادة 2: تتألف هيئة الملاك من الفئات التالية: امين دار اثار رئيس مصلحة امين دار الاثار مفتش مهندس معمار امين دار اثار معاون ثانيا- هيئة المراقبة مأمور ممتاز مأمور مأمور ومراقب جباية رسوم

المادة 3

مادة 3: تتألف هيئة المساعدة من الفئات التالية: اولا- هيئة المعامل رئيس معمل مرمم مرمم معاون ثانيا- حراس

المادة 4

مادة 4: تعين هيئة المعامل بمرسوم وتختار على اثر مباراة بحسب درجات الاستحقاق اما اللجنة الفاحصة فتتألف من: 1- رئيس مصلحة الاثار 2- مدير مدرسة الصنائع والفنون 3- مهندس كيماوي يعينه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 5

مادة 5: تقام المبارات المنصوص عليها في المادة السابقة كلما دعت ضرورة المصلحة الى ذلك. ويعلن تاريخ تلك المبارات وموادها على الذين يعنيهم الامر قبل شهر من اقامتها يحتفظ وزير التربية الوطنية لنفسه بحقه في ان يقصي عن المباراة المرشحين الذين لا تتوفر فيهم الضمانات الاخلاقية الكافية او القدرة الجسدية

المادة 6

مادة 6: ان مواد المباراة هي التالية: اولا- مرمم ومرمم معاون يجب على المرمم المعاون ان يثبت تضلعه من احدى المهن التالية وفاقا لحاجة المصلحة: 1- النجارة 2- الصب 3- صقل الشبهان (البرونز) ترميم الانية الاجرية والزجاجية 4- التصوير الشمسي 5- صناعة النماذج او الرسم ويجب عليه فوق ذلك ان يلم بمعرفة مهنة واحدة على الاقل من الصناعات المذكورة اعلاه لا يمكن تعيين احد لوظيفة مرمم الا بعد ان يثبت تضلعه من مهنتين على الاقل والمامه بصناعتين اخريين ثانيا- رئيس معمل: أ- مسابقة خطية في موضوع فني ب - مسابقة عملية في احد المواضيع التالية: 1- الصب 2- صقل الشبهان (البرونز) ترميم الانية الاجرية والزجاجية 3- صناعة النماذج والرسم 4- التصوير الشمسي

المادة 7

مادة 7: لا يتثبت احد المأمورين المعينين الا بعد انقضاء سنتين على تدرجه

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لنصوص هذا المرسوم

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري