النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير البريد والبرق مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 والذي يلغي كل الاحكام المخالفة له

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165751/article/4/