المادة 5
مادة 5: ان وزير المالية ووزير العدلية مكلفان كل فيما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة والمخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 270 تاريخ 10/12/1942 نافذ
مادة 5: ان وزير المالية ووزير العدلية مكلفان كل فيما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة والمخالفة له
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 270 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165754/article/5/