النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 270 تاريخ 10/12/1942 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية ووزير العدلية مكلفان كل فيما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة والمخالفة له

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 270 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165754/article/5/