المادة 5
المادة الخامسة: يعين ويسرح الممرضات والعملة بقرار من وزير الصحة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 نافذ
المادة الخامسة: يعين ويسرح الممرضات والعملة بقرار من وزير الصحة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165758/article/5/