المادة 3
المادة الثالثة: ان وزير المالية ووزير البرق والبريد مكلفان كل بما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 284 تاريخ 10/12/1942 نافذ
المادة الثالثة: ان وزير المالية ووزير البرق والبريد مكلفان كل بما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 284 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165760/article/3/