النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 294 تاريخ 17/12/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتألف لجنة الفحص من: اولا- مدير مدرسة الصنائع والفنون ثانيا- رئيس مصلحة الاثار ثالثا- مهندس في وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 294 تاريخ 17/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165761/article/4/