المادة 1
مادة 1: تتألف الهيئة التعليمية من: اولا- هيئة التعليم الابتدائي ثانيا- هيئة التعليم الثانوي والفني او المسلكي
مرسوم إشتراعى رقم 295 17/12/1942
مادة 1: تتألف الهيئة التعليمية من: اولا- هيئة التعليم الابتدائي ثانيا- هيئة التعليم الثانوي والفني او المسلكي
مادة 2: تتألف هيئة التعليم الابتدائي من الفئات التالية: مفتش استاذ معاون معلم معلم متمرن
مادة 3: لا يعين معلما متمرنا الا من كان حائزا شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او الشهادة التكميلية الا ان خريجي دار المعلمين الحائزين الشهادة التعليمية اللبنانية يعينون معلمين متمرنين عملا بالمادة الخامسة عشرة من المرسوم الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1942 برقم 1430 وبعد انقضاء سنة على الاقل من تمرنهم يثبتون في رتبة معلم من الدرجة السادسة يمكن ان يثبت المعلمون المتمرنون من غير خريجي دار المعلمين في رتبة معلم من الدرجة التاسعة بعد انقضاء سنتين على الاقل على تمرينهم ويمكن ترقية المعلمين من الدرجة التاسعة الى رتبة معلم من الدرجة الثامنة لا يرقى المعلمون من الدرجة الثامنة الى رتبة معلم من الدرجة السابعة قبل ان ينجحوا في فحص القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية عملا بالمادة 15 من المرسوم الصادر في 4/11/1942 برقم 1430
مادة 4: لا يعين معلما من الدرجة السابعة الا من ينجح في فحص القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية ولا يمكن ترقيته الى الدرجة السادسة من رتبته الا بعد حصوله على القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية عملا بالمادة الخامسة عشرة من المرسوم الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 942 برقم 1430
مادة 5: يمكن ان يعين او يرقى المعلمون من الفئات التالية الى رتبة استاذ معاون للتعليم الابتدائي: اولا- مديرو المدارس الابتدائية التكيملية ثانيا- المعلمون الحائزون الشهادة التعليمية اللبنانية الذين درسوا مدة خمس سنوات في احد القسمين التكميليين في مدرسة ابتدائية تكميلية ثالثا- المعلمون الذين يقضون ثماني سنوات في الدرجة الاولى من رتبتهم
مادة 6: يعين مفتشو التعليم الابتدائي من بين: اولا- اساتذة التعليم الثانوني الذين قضوا في الخدمة خمس سنوات على الاقل ثانيا- الاساتذة المعاونين للتعليم الابتدائي الذين قضوا في رتبتهم عشر سنوات على الاقل ان التعين والترقية الى هذه الرتبة لا يمكن ان يتما في اية حال من الاحوال الا ضمن نطاق الوظائف المحددة في موازنة الدولة الا انه يحق للاساتذة الثلاثة من الدرجة الاولى للتعليم الابتدائي الذين يديرون حاليا المدارس الثلاث للتعليم الابتدائي العالي في بيروت وطرابلس ان يرقوا في اول ترقية الى رتبة مفتش للتعليم الابتدائي من الدرجة الرابعة مع احتفاظهم بوظائفهم الراهنة
مادة 7: تتألف هيئة التعليم الثانوي والفني او المسلكي من الفئتين التاليتين: اساتذة مفتشين
مادة 8: يعين اساتذة التعليم الثانوي والفني او المسلكي من بين المرشحين الحائزين على الاقل: أ- اجازة (ليسانس ) في الاداب ب - اجازة (ليسانس ) في العلوم ج- شهادة مهندس د- اجازة (ليسانس ) في التعليم لا يثبت هؤلاء المرشحون في وظيفة استاذ من الدرجة السابقة قبل انقضاء سنة على تدرجهم
مادة 9: يعين مفتشو التعليم الثانوي الفني او المسلكي من بين: اولا- اساتذة المعاهد للتعليم العالي ثانيا- اساتذة التعليم الثانوي والفني او المسلكي الذي قضوا في الخدمة عشر سنوات - على الاقل ثالثا- مفتشي التعليم الابتدائي الذين قضوا في رتبتهم عشر سنوات على الاقل- وحازوا شهادة للتعليم العالي ان التعيين والترقية الى هذه الرتبة لا يمكن ان يتما في اية حال من الاحوال الاضمن نطاق الوظائف المحددة في موازنة الدولة
مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 11: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري