المادة 3
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 276 تاريخ 30/12/1942 نافذ
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 276 تاريخ 30/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165765/article/3/