المادة 3
مادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العامة كل فيما يختص به تنفذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 271 تاريخ 10/12/1942 نافذ
مادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العامة كل فيما يختص به تنفذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 271 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165766/article/3/