النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 271 تاريخ 10/12/1942 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العامة كل فيما يختص به تنفذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 271 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165766/article/3/