المادة 4
مادة 4: الغيت احكام المادة 24 من قانون 12 ايار سنة 1931 المتعلق بالتقاعد والذي يخضع بموجبه جباة وزارة المالية الى قانون خاص فيما يتعلق بالتقاعد وتعويض الصرف من الخدمة يخضع من الان فصاعدا الجباة الممتازون والجباة في وزارة المالية الى احكام قانون التقاعد العامة الغيت احكام المادة 2 من القرار 1906 الصادر في 6 اب سنة 1940 التي تمنح الجباة ورؤساء مكاتب التحصيل تعويض وظيفة شخصيا قدره عشرون ليرة لبنانية للجباة, وخمس عشرة ليرة لبنانية لرؤساء مكاتب التحصيل