النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 277 تاريخ 10/12/1942 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الزراعة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 277 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165773/article/3/