المادة 3
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الزراعة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 277 تاريخ 10/12/1942 نافذ
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الزراعة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 277 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165773/article/3/