جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/01/2003

الترخيص لوكالة سيغما رانتكار (فئة ثالثة) Sigma Rent a Car

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 312-313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من شركة سيغما رانتكار

(توصية بسيطة) رقم 371/2 تاريخ 21/02/2000

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية

فئة ثالثة تعرف باسم سيغما رانتكار

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحبي العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سيغما رانتكار ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /1416/ قسم 8 و9/ في حارة صخر ـ جونيه ملك نقولا متى ـ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 كانون الثاني 2003 وزير السياحة د. كرم كرم