المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة سيغما رانتكار ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /1416/ قسم 8 و9/ في حارة صخر ـ جونيه ملك نقولا متى ـ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار رقم 1 02/01/2003
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة سيغما رانتكار
(توصية بسيطة) رقم 371/2 تاريخ 21/02/2000
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية
فئة ثالثة تعرف باسم سيغما رانتكار
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحبي العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة سيغما رانتكار ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /1416/ قسم 8 و9/ في حارة صخر ـ جونيه ملك نقولا متى ـ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 كانون الثاني 2003 وزير السياحة د. كرم كرم