النص الكامل

قانون تاريخ 26/12/1946 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعتبر متعاطيا الطب ويتحمل مسؤولية تعاطيه كل من ادعى او حاول او باشر بذاته او بغيرة او باية واسطة او طريقة كانت في شخص الغير او صحته احد الامور الاتية:

1- الفحص والتشخيص او الانذار.

2- وصف او اعطاء علاج شاف او واق.

3- عمل او مباشرة عمل طبي او جراحي في الجسم البشري.

4- اخذ مواد من جسم الانسان بطريقة البزل او بغيرها لاجل الفحص .

5- استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص او الانذار.

6- استعمال الاشعة الكهربائية او المجهولة او المخترقة او المواد المشعة بقصد التشخيص او العلاج.

7- اعطاء شهادة او تقرير طبي يتعلق بصحة الغير او بتعطيله عن العمل.

المادة 1 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165797/article/1/