النص الكامل

قانون تاريخ 26/12/1946 نافذ

المادة 28

المادة 28

على الاجانب الذين يطلبون فتح مختبر او مؤسسة للاشعة ان يستوفوا المؤهلات القانونية المذكورة في احدى البنود الثلاثة من المادة 24 ويطبق عليهم مبدأ التبادل بين لبنان والبلدان الاجنبية التي ينتمون اليها بالنسبة لعدد السكان ولحاجة لبنان المحلية.

المادة 28 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165797/article/28/