المادة 30
اذا كان صاحب المختبر اجنبيا وتغيب عن لبنان مدة ثلاث سنوات متوالية تلغى رخصته.
قانون تاريخ 26/12/1946 نافذ
اذا كان صاحب المختبر اجنبيا وتغيب عن لبنان مدة ثلاث سنوات متوالية تلغى رخصته.
المادة 30 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165797/article/30/