النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 24/12/1969 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان اعتماد اي منظمة من منظمات الشباب من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة يعني ان هذه المنظمة مستوفية الشروط ويمكن التعاون معها في تنفيذ النشاطات التي تنظمها المديرية العامة المذكورة وان لها حق الاستفادة من المساعدات الملحوظة في موازنتها.

المادة 2 من قرار رقم 230 تاريخ 24/12/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165805/article/2/