جميع التشريعات

قرار رقم 871 25/10/1980

انشاء رابطة ثقافية اجتماعية وتربوية لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

النوع
قرار
الرقم
871
التاريخ
25/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1981, ص. 16-17
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 871 تاريخ 25/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في لبنان رابطة ثقافية اجتماعية تربوية باسم "الرابطة الثقافية الاجتماعية التربوية لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان" يحدد نظامها الاساسي وفقا للمواد اللاحقة في هذا القرار ويعرف عنها فيه بعبارة الرابطة.

المادة 2

مادة 2: - غاية الرابطة: تعنى الرابطة بالامور التربوية المتعلقة باساتذة التعليم الثانوي الرسمي, وبالامور الثقافية والاجتماعية التي تهم الاساتذة وتؤدي الى تنظيم اوضاعهم المهنية وتحسين انتاجيتهم. وتقدم الاقتراحات اللازمة بشأنها الى الجهات المسؤولة وتعمل على تحقيقها.

المادة 3

مادة 3: - مركز الرابطة: يكون للرابطة مركز رئيسي في بيروت وفروع في المحافظات , ويحدد النظام الداخلي امر تنظيمها.

المادة 4

مادة 4: 1 - تتألف الرابطة من الهيئات التالية:

أ - الهيئة العامة

ب - مجلس المندوبين

ج - الهيئة الادارية

2 - تكون كل اجتماعاتها وخاصة الانتخابية منها خارج الدوام المدرسي.

المادة 5

مادة 5: - اعضاء الرابطة:

أ - اعضاء الرابطة هم اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

ب - يقصد باستاذ التعليم الثانوي كل استاذ تعليم ثانوي داخل في الملاك ويمارس العمل في الثانويات الرسمية او دور المعلمين كافة او المدارس الفنية الثانوية او منتدب للعمل في الادارات الرسمية.

المادة 6

مادة 6: - واردات الرابطة:

1 - رسم الانتساب وبدل الاشتراك الشهري من اعضاء الرابطة.

2 - السلفات والمساعدات الحكومية.

3 - التبرعات الخاصة او الهبات على الا تتعارض مع اهداف الرابطة وعلى ان يوافق عليها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء لاقتراح مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

4 - ريع الحفلات والنشرات الثقافية او استثمار المنشأت العائدة للرابطة.

المادة 7

مادة 7: - الرابطة ووزارة التربية الوطنية:

1 - ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة هو الرئيس الفخري للرابطة, وتصدر قراراته بشأنها بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

2 - تجمد بقرار من وزير التربية الوطنية اعمال الرابطة او بعض هيئاتها تجميدا مؤقتا لمدة لا تتعدى الشهر السابق لموعد الانتخابات السنوية لهيئات الرابطة. وذلك في احدى الحالتين التاليتين:

أ - اذا تبين للوزير ان الرابطة لا تقوم بعملها المحدد في هذا النظام او تقوم بنشاط يضر بالمصلحة العامة. ب - اذا تخلفت الرابطة او بعض هيئاتها عن القيام بالواجبات المحددة في هذا النظام ولم تقم بنشاطات تعود بالفائدة على اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

3 - في حال توقف نشاط الرابطة لمدة ثلاث سنوات متوالية او في حال الغائها تؤول جميع ممتلكاتها الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب