المادة 2
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
قرار رقم 2315 تاريخ 21/12/1945 نافذ
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
المادة 2 من قرار رقم 2315 تاريخ 21/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165858/article/2/