جميع التشريعات

قرار رقم 331 09/11/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة خطيب للسياحة ش.م.م. KHATIB FOR TOURISM

النوع
قرار
الرقم
331
التاريخ
09/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 51
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 331 تاريخ 09/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي) لا سيما

المادة 23 منه-الفقرة الاولى,

بناء على الطلب المقدم من وكالة

خطيب للسياحة رقم 1840/2 تاريخ

20/08/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة

عن العمل والغاء الترخيص واسترداد

الكفالة المالية,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة

عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية في 10/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /70/ تاريخ 26/4/2002 المعطى إلى وكالة خطيب للسياحة ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /4345/ قسم 6 B/ في الشياح ـ بئر حسن ـ نزلة السلطان ابراهيم ـ بناية ساره باناما ـ ملك فارس ـ طابق ارضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 9 تشرين الثاني 2002 وزير السياحة د. كرم كرم