جميع التشريعات

مرسوم رقم 9330 26/12/2002

اعفاء سيارة جديدة من الرسوم الجمركية ورسم الحد الادنى ورسم الاستهلاك الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
9330
التاريخ
26/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 34
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9330 تاريخ 26/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2002/2003 تاريخ 05/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ومن رسم الاستهلاك الداخلي, السيارة الجديدة, المبينة مواصفاتها فيما يلي, لمنحها كجائزة لمستحقها في اطار يانصيب شهر التسوق لعام 2002 "مهرجان عيش لبنان" وذلك وفقا للبيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة: اسم...........ماركة...............الموديل....رقم.............اسم المستحق الجهة.........السيارة.........................الهيكل بروموليبان..2C3HE66G91..2001....Chrysler 300M ....شارل سعيد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة